وذكرت الهيئة في تغريدة لها على موقعها على «تويتر» يوم الاثنين 31 جويلية، أن فترة قبول الترشحات ستكون خلال الفترة المترواحة بين 19 و26 سبتمبر 2017.
ويأتي هذا الإعلان إثر نشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 الصادر يوم 28 جويلية الجاري، لقرار عدد 10 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات البلدية والجهوية.
شروط الترشح
ينص القرار في بابه الثاني المخصص لشروط الترشح لعضوية المجالس البلدية والجهوية، على أن يكون المترشح ناخبًا تونسيَ الجنسية مسجّلا في الدائرة الانتخابية التي يترشّح بها، وأن يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة على الأقل يوم تقديم مطلب الترشح.وأضاف نص القرار أنه لا يمكن للمشمولين بأية صورة من صور الحرمان القانونية التالية الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية، والمتمثلة في فقدان الحق في الترشح على معنى الفصل 88 من الدستور، والحكم البات بالإدانة من أجل الحصول على تمويل أجنبي للحملة الانتخابية على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي، والحكم بعقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من حق الاقتراع بمقتضى حكم قضائي بات.كما يحرم من الترشح للانتخابات البلدية أو الجهوية العسكريون وقوات الأمن الداخلي، ورئيس الهيئة أو أعضاء مجلسها أو أحد أعضاء هيئاتها الفرعية أو مديرها التنفيذي طيلة مدّة ممارستهم لمهامهم بالهيئة وبعد انقضائها لمدّة لا تقل عن خمس سنوات.
وأشار قرار هيئة الانتخابات إلى أنه لا يمكن للقضاة والولاة والمعتمدون الأول والكتاب العامون للولاة والمعتمدون والعمد ومحتسبو المالية البلدية والجهوية وأعوان البلديات والجهات والولايات والمعتمديات القارّين أو المتعاقدين أو الوقتيين، الترشح بالدوائر الانتخابية التي يُباشرون فيها وظائفهم أو التي مارسوا فيها هذه الوظائف خلال السنة السابقة ليوم تقديم ترشّحهم.
كما حددت الهيئة في قرارها الوارد في 39 فصل، جملة من المسائل ذات العلاقة بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات للانتخابات البلدية والجهوية، من أبرزها الشروط المتعلقة بالقائمة المترشحة، والتسمية والرمز، وتقديم الترشحات، واستلام مطالب الترشح، والبت في الترشح، وسحب الترشحات.