المنبر التونسي (قانون مالية دون أوامر ترتيبية) – في ظل تواصل انتشار جائحة “كوفيد 19″، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتراجع النمو العالمي، وارتفاع نسب التضخم، تعاني المؤسسات الصغرى والمتوسطة من صعوبات جمة، تهدد نشاطها، وديمومتها، ومحافظتها على مواطن الشغل.
ولئن سارعت العديد من الدول إلى وضع إجراءات لحماية مؤسساتها، فإن الوضع الحالي للمالية العمومية في تونس، يحُدّ من إمكانيات الدولة، وقدرتها على وضع برامج وإجراءات استثنائية، ولكن لا يغنيها عن الالتزام، على الأقل بما تعهدت به الحكومة الحالية، من إجراءات في قانون المالية 2022.
وقد تضمن قانون المالية الحالي، عديد الإجراءات والأحكام التي تهم المواطن والمؤسسة، ولكنرغم اقتراب نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022،لم تصدر الأوامر الرئاسية، ولا القرارات أو الاتفاقيات التي تُفعّلها، وذلك دون اعتبار تأخر صدور المذكرات العامة التي يصدرها الوزراء، وفيما يلي قائمة بالأوامر والقرارات والاتفاقيات التي يم يتم تفعيلها حتى الآن:
- إنشاء صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
لم يصدر الأمر الرئاسي الذي يضبط طرق التصرف في هذا الصندوق، وتسييره وصيغ تدخلاتهومجالاتها، لإسناد وتنمية العملبصيغة الشراكة، في إنجاز المشاريع، من قبل الهياكل والمؤسسات العمومية.
كما لم تُبرم الاتفاقية بين الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاعالخاص، ووزيرة المالية، للتصرف في “صندوق دعم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لكي تتولى رئيسة الحكومة الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق.
- تسوية الوضعية الجبائية للأشخاص الطبيعيين بعنوان المداخيلوالأرباح المتأتية من أنشطة غير مصرح بها
لم يصدر بعد الأمر الذي بمقتضاه يتولى البنك أو الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب البنكي أو البريدي الذي تم فيه إيداع مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغير مصرح بها، لخصم الضريبةالمحددة بـ 10 %، المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 66.
مع التذكير أن الأجل الأقصى لتنفيذ هذا الإجراء هو موفى شهر جوان 2022، ولم تنطلق الإجراءات بعد، بسبب تأخر صدور الأمر المنظم.
- تكفّل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار، ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، لفائدة المؤسساتالصغرى والمتوسطة
لم يصدر بعد الأمر الرئاسي الذي يُمكّن من تنفيذ إجراءات الفصل 19، الذي ألغى أحكام الفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019، المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار، وعوضه بأحكام وإجراءات جديدة، تُطبق على قروض وتمويلات الاستثمار.
الانتفاع بهذا الإجراء ينتهي بنهاية 2022، وهذا التأخير في التنفيذ غير مقبول.
- ترشيد منح الامتيازات الجبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة للأفصالوالقطع والمواد المستعملة في الفلاحة والصيد البحري
لم يصدر بعد الأمر الرئاسي الذي يضبط قائمة وشروط وإجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة، بعنوانالأجزاء والقطع المنفصلة والتوابع والمواد المستعملة في التصليح أو الصيانة أو الداخلة في تركيب الأجهزة والآلات الفلاحيةوسفن ومراكب الصيد البحري، ومعدات الحفر والتنقيب وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.
- حذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركاتالتجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة
لم يتم توضيح عديد الأحكام التي يجب مراعاتها في مجلة الأداء على القيمة المضافة، والاستثناءات.
- اعتماد الوسائل الإلكترونية لإعداد شهائد الخصم من المورد
لم تضع وزارة المالية المنصة الإلكترونية التي يتم من خلالها إعداد شهادة الخصم من المورد، كما لم تصدر وزيرة المالية القرار الذي يضبط ميدان تطبيق هذا الإجراء، والطرق العملية له، وآجال تطبيقه.
ويعاقب كل شخص قام بتسليم شهادة في مبلغ أداء مخصوم من المورد، دون مراعاة واجب إعدادها عبر المنصة الإلكترونية التي لم يتم وضعها بعد.
- برنامج خصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
لم يصدر الأمر الرئاسي الذي يضبط الفئات المعنية، وإجراءات وصيغ تطبيق أحكام هذا الفصل 14 من قانون المالية، المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكريةللتقاعد وللباقين على قيد الحياة، في القطاع العمومي،والذي يُمكّن الأعوان العموميين من طلب إحالتهم على التقاعد المبكر، قبل بلوغهم السنّ القانونيةالمحددة بــ 62 سنة.
- إجراءات لفائدة المؤسسات السياحيةومؤسسات الصناعات التقليدية
لم يصدر الأمر الرئاسي الذي يضبط شروط وإجراءاتتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي، بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان، بالمؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية، التي توقفت عن النشاط، بصفة مؤقتة، جزئيا أو كليا، المتضررة منتداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
- إحداث خطّ تمويل لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى
لم يتم إمضاء الاتفاقية بين وزارة المالية ووزارة التشغيل، التي تضبط شروطوإجراءات التصرف في خطّ التمويل، الذي تم إحداثه لفائدة أصحاب المشاريع والمهن الصغرى، في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراءتفشي فيروس كورونا، بمقتضى الفصل 17 من قانون المالية.
- إحداث خطّ لتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
لم يتم إمضاء الاتفاقية بين وزارة المالية ووزارة التشغيل، التي تضبط شروطوإجراءات التصرف في خطّ التمويل الذي تم إحداثه بموجب الفصل 18 من قانون المالية، لإسناد قروض إحداث مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
- إجراءات لفائدة المؤسسات السياحيةومؤسسات الصناعات التقليدية
لم بتم إصدار القرار المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، الذي يضبط إجراءات إسنادمنحة استثنائيةوظرفية شهرية، قدرها 200 دينار،لعمال المؤسسات السياحية، ومؤسسات الصناعات التقليدية، التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة، جزئيا أو كليا، والمتضررة منتداعيات تفشي فيروس كورونا “كوفيد-19”.
- إحداث حساب خاص في الخزينة “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي”
لم يصدر قرار من وزيرالشؤون الاجتماعية، ينص على ضبط معايير توزيع عائدات “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي”، وهو الحساب الخاص في الخزينة، بتمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
- تحسين رقمنة الخدمات الإداريةوتطوير طرق تأدية النفقات العمومية
لم يصدر قرار عن وزير المالية، يضبط ميدان تطبيق وشروط ووثائق إثبات النفقات المؤداة بوسائل الدفع الإلكتروني.
في النهاية، يوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بإصدار الأوامر الترتيبية والاتفاقيات والقرارات، لتفعيل الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة المواطنين والمؤسسات، بمقتضى قانون المالية 2022، كما سيعمل المعهد على متابعة مدى تنفيذ الأحكام الواردة في هذا القانون، من خلال مذكرة شهرية.
كما يُطالب المعهد، الحكومة بالتسريع في إصدار قانون مالية تكميلي، للحفاظ على مختلف التوازنات المالية للدولة، بعد تغير عديد الفرضيات التي بُني عليها قانون المالية لسنة 2022، على غرار ارتفاع سعر برميل البترول، وتراجعسعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية، والتأخير الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.