مجلس نواب الشعب يصادق على مشروع القانون الأساسي للمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم

0

المنبر التونسي (مجلس نواب الشعب) – صادق مجلس نواب الشعب أمس الخميس على مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في صيغته المعدلة، بعد جمع 109 أصوات لفائدته مقابل رفض نائبين واحتفاظ 4 نواب بأصواتهم.

وصادق نواب البرلمان على عنوان القانون، وعلى 9 فصول من جملة الفصول العشرة المكونة له في صيغتها الأصلية، في حين تم قبول مقترح تعديل الفصل السادس الذي تقدمت به جهة المبادرة (وزارة الداخلية)، والتصويت عليه في صيغته المعدلة، بموافقة 90 نائبا ورفض 6 نواب واحتفاظ 12 نائبا بأصواتهم.

ونص الفصل الاول من القانون، في صيغته النهائية المصادق عليها والمنشورة على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، على أن المجالس المنتخبة تعد جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتنظم أعمالها وطرق سيرها بمقتضى أمر.

وتعمل المجالس المنتخبة، كما ورد أيضا في الفصل الأول من القانون، على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل، وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة.

ونص القانون، في فصله الثاني، على أن ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في آداء مهامها وتوفير الوسائل الضرورية لذلك. كما تسعى الى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس من ذوي الإعاقة.

ويكون مقر المعتمدية مقرا للمجلس المحلي ومقر الولاية مقرا للمجلس الجهوي ولمجلس الإقليم، حسب الفصل 7 من القانون.

ونصت الفصول 3 و4 و5 على جملة من الأحكام، من بينها أن يعقد المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم وجوبا دورة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الحاجة، وذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه، وتسند لأعضاء المجالس المنتخبة منحة شهرية يضبط مقدارها وشروط إسنادها بأمر.

وتخضع هذه المجالس لأحكام القانون الاساسي المتعلق بميزانيتها والقانون المتعلق بالمحاسبة العمومية. ويعتبر رئيس المجلس آمر قبض وصرف الميزانية وفقا لمقتضيات التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وضبط الفصل السادس إجراءات حضور اجتماعات المجالس المنتخبة، ونص بالخصوص على ضرورة أن يرخص المؤجرون للأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم للحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات ودورات التكوين، وأن لا يكون تغيبهم سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل، وأن لا ينجر عن الغيابات لحضور الجلسات أي إجراء تأديبي أو تعطيل أو ترقية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

جاء في التعديل المصادق عليه في هذا الفصل أنه « على مديري مؤسسات التعليم والتكوين ومسييريها أن يمكنوا التلاميذ والطلبة والمتكونين أعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم من تسهيلات للحضور والمشاركة في اجتماعات المجالس ودورات التكوين ».

وتضمن الفصل 8 قواعد وصيغ إعداد ميزانيات المجالس المنتخبة، في حين نص الفصل 9 على أن « تحال الممتلكات والمكاسب والاعتمادات المرصودة للمجلس الجهوي على معنى القانون عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، إلى الدولة وتوضع تحت تصرف الوالي.

ونص الفصل 10 من القانون على أن تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة له، وخاصة منها الأحكام المتعلقة بالجهة والإقليم الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 المؤرخ لسنة 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية، والقانون الاساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، والقانون عدد 87 لسنة 1994 المتعلق بإحداث المجالس المحلية للتنمية.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.