المنبر التونسي (مسجد) – ألقت الشرطة المصرية القبض على شاب قام بالغناء والرقص داخل مسجد، فيما تنتظره، حال إدانته، عقوبة تصل للسجن خمس سنوات، بحسب ما أكده رجال قانون لموقع “سكاي نيوز عربية”.
الواقعة تفجرت حينما تداول مغردون فيديو لشاب وهو يغني أغاني “مهرجانات” ويرقص على أنغام الموسيقى الخاصة بها في مكبر الصوت داخل أحد المساجد، مما أثار حالة استياء عارمة من هذا المشهد.
ومن جانبها أمرت النيابة العامة المصرية بضبط وإحضار الشاب المتهم، وتبين أن الواقعة حدثت داخل مسجد بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.
وقالت النيابة العامة إن وحدة الرصد والتحليل بمكتب النائب العام “رصدت تداول مقطع لشاب يُغني ويستعرض بميكروفون داخل مسجد، وتزامن مع ذلك مع ورود محضر من إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية حيث تم رصد حساب المتهم على موقع تيك توك وتحديد بياناته، وصدر أمر بسرعة ضبطه وإحضاره”.
فيما اتفق رجال القانون خلال حديثهم مع موقع “سكاي نيوز عربية” أن التهمة التي ستوجه للمتهم هي تعمد ازدراء الأديان والتعدي على دور العبادة.
وقال المحامي المصري شعبان سعيد إنه سيتم التحقيق مع المتهم بتهمة الإساءة للدين الإسلامي وانتهاك دار عبادة وهي تهمة عقوبتها قاسية في قانون العقوبات المصري.
واتفق معه المحامي بمحكمة النقض المصرية محمد إصلاح، مشيرا إلى أن العقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 98 فقرة (و) من قانون العقوبات المصري تنص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تتجاوز 1000 جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية”.
فيما تنص المادة 160 من ذات القانون على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، وكل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس، كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها”.
وقالت ذات المادة إنه” تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي”.