المنبر التونسي (الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك) – أصدرت وزيرة المالية مؤخرا قرارا يتعلق بضبط طرق ومعايير الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك.
وجاء في الفصل الأول من القرار انه يُطبق الترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10% إلى 15% على المؤسسات التي تكون في تاريخ دفع التسبقة في إحدى الحالات التالية:
1 ـ لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة أو بالتصريح بكل الأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها أو صرحت بجزء منها ما لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دفع التسبقة،
2 ـ تخلدت بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تبرم في شأنها روزنامة استخلاص مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة، ويقصد بالديون الجبائية المستوجبة بصفة نهائية:
– الديون المثقلة على أساس اعتراف بدين.
-الديون المثقلة بمقتضى قرارت التوظيف الإجباري التي أصبحت نهائية لعدم الاعتراض عليها قضائيا في الأجل القانوني.
-الديون الجبائية التي تأيدت بحكم قضائي بات.
3 ـ تكون وضعيتها الجبائية مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة. وتنطبق هذه الوضعية تحديدا على المؤسسات التي حررت في شأنها محاضر في معاينة المخالفات الجبائية الجزائية التالية والتي لم يتم إبرام صلح في شأنها أو لم يتم حفظها أو لم يصدر فيها حكم قاضي بالبراءة أو الإدانة:
ـ المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصول 92 و94 و97 و98 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
ـ المخالفات الجبائية الجزائية المنصوص عليها بالفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باستثناء مخالفة القيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير قصد التملص من تسديد الديون الجبائية.
ونص الفصل 2 على انه يتم تطبيق مقتضيات الفصل الأول من هذا القرار عن طريق التبادل الالكتروني الحيني للمعطيات في إطار تشبيك قواعد البيانات بين الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للديوانة أو بغيره من طرق التبادل الأخرى المعمول بها، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عند الاقتضاء.
وأضافةالفصل 3 انه تطبق أحكام هذا القرار على عمليات التوريد التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024..