ويحدد المنشور الذي تضمن 10 فصول اجراءات فتح الحسابات البنكية الخاصة بالقائمات المترشحة للانتخابات البلدية وغلقها وشروط فتحها وشروط تنزيل المبالغ المالية التي يودعها الوكيل المالي للقائمة بالحساب البنكي بالاضافة إلى تنصيصه على ضرورة الاحتفاظ بملفات هذه الحسابات وجميع الوثائق المتعلقة بفتحها وتسييرها وغلقها والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالعمليات والمعاملات المجراة بواسطتها لمدة عشر سنوات من تاريخ غلقها.
كما حدد المنشور الاجراءات الكفيلة بفرض الالتزام بتحجير فتح أكثر من حساب بنكي لكل قائمة مترشحة للانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 6 ماي 2018 .
يذكر أن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 مؤرخ في 8 أوت 2014 المتعلق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه ينص في القسم الأول من بابه الرابع على أنه « يتعيّن على كل قائمة مترشّحة أو مترشّح، فتح حساب بنكي وحيد خاص تنزل به كل الموارد النقدية المخصّصة للحملة مهما كان مصدرها، ذاتيا أو خاصا أو عموميا، وتصرف منه جميع النفقات المتعلقة بها » على أن « تضبط الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي إجراءات فتح الحساب الوحيد وغلقه ».
وتجدر الاشارة الى ان الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية تنطلق يوم 14 افريل الحالي.